فصل: تغيير الاسم لتسهيل الدخول لبلد أجنبي ونسبة أولاد الغير إلى أنفسهم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تغيير الاسم لتسهيل الدخول لبلد أجنبي ونسبة أولاد الغير إلى أنفسهم:

الفتوى رقم (7186)
س: أفيد سماحتكم بأن كثيرا من الناس يستفتون عن السؤال المذكور، فأرى من المناسب أن أرسل ذلك السؤال في خدمتكم لكي نجد جوابا مفصلا بإذن الله.
الحكومة البريطانية منعت دخول الأجانب للإقامة فيها إلا للذي له ابن صغير أو بنت صغيرة، فمسموح لهم بالدخول فيها؛ لوجود والديهم من قبل، فقد تحايل بعض المسلمين الأجانب بتغيير الأنساب ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ونسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، مثلا: يدعى الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه ابنه، وهكذا يغررن الأنساب لتيسير الدخول والإقامة فيها. فالسؤال:
أ- ما حكم التغير في الإسلام؟
ب- ومن دخل على هذا الطريق فهل له أن يبقى فيها أو الخروج منها ولو بعد مدة؛ لأن بعض الناس دخلوا على الشكل المذكور قبل سنين واشتروا البيوت وغيرها فيها.
فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا بوقت قريب.
ج: لا يجوز تغيير الأنساب لما ذكر، بل هو حرام وكبيرة عظمى من كبائر الذنوب؟ لما يشتمل عليه من كذب وزور وتغيير للأنساب التي أمر الشرع المطهر بحفظها، ويجب على من فعل شيئا مما ذكرت أن يتوب إلى الله، وأن يبادر فورا بتصحيح الاسم ليوافق الواقع، وعليه أن يخرج من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام؛ ليتمكن من أداء الشعائر الإسلامية على وجهها، وليكثر سواد المسلمين، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وحفاظا على نفسه من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تبنى لقيطا وسماه باسمه وتوفي المتبني:

الفتوى رقم (122)
س: نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم (ح. م. س. ش) قد تبنى له طفلا لقيطا ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه: (ي. ح. ش) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع الاختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى.
ج: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته، كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الأحزاب الآية 4-5] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة على تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.ولد الزنا:

.ميراث ولد الزنا من والده:

الفتوى رقم (3408)
س: ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.ولد الزنا إذا اعترف والده هل يلحقه؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5236)
س2: ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه متزوجة؟
ج2: لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.زنى بها فحملت منه ثم عقد عليها وتزوجها:

الفتوى رقم (5554)
س: لي صديق أعرفه وقع في حب إحدى الفتيات المسلمات إلى أن وقع منه الزنا بها، وحملت دون أن يعقد عليها النكاح شرعا، وبعد ذلك عقد عليها وتزوجها، فهل الجنين الذي في بطن تلك الفتاة يعتبر ابن زنا أم لا؟ ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا يقام عليها الحد عندنا فما العقاب الذي كان يستحقه هذا الشاب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا لم يطبق عليه الحد في الدنيا فهل يسقط الحد عنه أم سيقام عليه في الآخرة، وماذا تقولون لمثل هؤلاء من نصح وإرشاد لكي ينزجروا ويثوبوا لرشدهم؟
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر من حملها قبل أن يتزوج بها المذكور- فالولد ولد زنا، ولا يلحق بمن زنا بها نسبا، وإنما ينسب لأمه، والنكاح باطل، وعليهما تجديده بالوجه الشرعي إذا كان كل واحد منهما يرغب في صاحبه.
ثانيا: على المذكورين أن يتوبا إلى الله ويستغفراه، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الفرقان الآية 68-70] وعليكم الستر عليهما وعدم إفشاء ما وقع بينهما، لقول الله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [سورة النور الآية 19] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود